ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "هيئة الحفاظ على البيئة" بشري
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3848/2 تاريخ 27/09/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة الحفاظ على البيئة». مركزها: بشري. غايتها: الحفاظ على البيئة من خلال: ـ التوعية والإرشادات عبر محاضرات وملصقات. ـ الاهتمام بالتحريج عن طريق إنشاء المشاتل ولزيادة المساحات المحرجة والسعي مع المراجع المختصة لحماية الأحراج. ـ المساهمة بحل مشاكل النفايات. المؤسسون السادة: د. سامي يوسف طوق ساسين رومانوس طوق جورجات حنا طوق د. يوسف حنا طوق ميشال حنا منصور حنا لودي توفيق سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. يوسف حنا طوق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر