ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 152/م تاريخ 28/02/1998 القاضي بتأسيس جمعية كاليبسو الرياضية (رفع الاثقال, التربية البدنية - كمال الاجسام),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية كاليبسو الرياضية المرخصة بموجب القرار رقم 152/م تاريخ 28/2/1998 من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان-قضاء عاليه-منطقة دوحة عرمون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية.
مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية كاليبسو الرياضية هي: رفع الاثقال والتربية البدنية-كمال الاجسام.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد