All legislation

قرار Decision No. 1500 27/10/1999

تجديد الترخيص لجمعية كاليبسو الرياضية واعتماد الالعاب المستوفية الشروط فيها

Type
قرار · Decision
Number
1500
Date
27/10/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1500 تاريخ 27/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 152/م تاريخ 28/02/1998 القاضي بتأسيس جمعية كاليبسو الرياضية (رفع الاثقال, التربية البدنية - كمال الاجسام),

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية كاليبسو الرياضية المرخصة بموجب القرار رقم 152/م تاريخ 28/2/1998 من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان-قضاء عاليه-منطقة دوحة عرمون. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية كاليبسو الرياضية هي: رفع الاثقال والتربية البدنية-كمال الاجسام.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد