ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاي نص او مستند اخر, يحدد النطاق البلدي لبلدية الخيارة - قضاء البقاع الغربي البقاع محافظة البقاع وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة, والمنظمة وفقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 665/97 والمبينة باللون الازرق المحدد بالاحرف أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص - ق - ر على هذه الخريطة.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار والخريطة المرفقة به او لا يأتلف مع مضمونهما.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 1999
وزير الداخلية
ميشال المر