All legislation

قرار Decision No. 94 13/04/1999

انشاء بلدية في بلدة مجدل ترشيش قضاء المتن الشمالي محافظة جبل لبنان - وتحديد نطاقها البلدي

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
13/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 13/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مجدل ترشيش - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مجدل ترشيش "

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية مجدل ترشيش وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة والمنظمة وفقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 665/97 , والمبينة باللون الازرق المحدد بالاحرف أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - ع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر