المادة 1
مادة 1: تضم بلدة خلوات فالوغا الى بلدية فالوغا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان وتشكلا بلدية موحدة تدعى "بلدية فالوغا - خلوات فالوغا".
قرار Decision No. 96 13/04/1999
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات)
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم بلدة خلوات فالوغا الى بلدية فالوغا - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان وتشكلا بلدية موحدة تدعى "بلدية فالوغا - خلوات فالوغا".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية فالوغا - خلوات فالوغا بالنطاق العقاري لهاتين البلدتين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر