المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة فيكتوري للصيرفة ش.م.م" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 529 بحيث يصبح "شركة فيكتوري للصيرفة ـ فيكتور إسبر وشركاه".
قرار Decision No. 8354 25/02/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2003,
وبناء على القرار رقم 7522 تاريخ
16/02/2000 القاضي بادراج اسم "شركة
فيكتوري للصيرفة ش.م.م" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 529,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2002 القاضي بالموافقة
على تعديل اسم "شركة فيكتوري للصيرفة
ش.م.م" بحيث يصبح "شركة فيكتوري للصيرفة-
فيكتور اسبر وشركاه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
07/02/2003 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة فيكتوري للصيرفة ش.م.م" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 529 بحيث يصبح "شركة فيكتوري للصيرفة ـ فيكتور إسبر وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 شباط 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه