ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة
للامن العام),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ
03/09/1985 تنظيم المديرية العامة
لامن الدولة),
بناء على القانون رقم 17 تاريخ
06/09/1990 (تنظيم المديرية العامة
لقوى الامن الداخلي) لا سيما الفقرة 3
من المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 18606 تاريخ
06/02/1958 (انشاء الجمعية العامة
لتعاونية موظفي قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 12614 تاريخ
24/02/1963 (انشاء مؤسسة تعاضد قوى
الامن الداخلي والامن العام) لا سيما
المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ
17/02/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى
الامن الداخلي والامن العام وامن
الدولة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات المبني على انهاء المدير
العام لقوى الامن الداخلي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 133 تاريخ 27/03/2003),
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/2/1993 على الوجه التالي: "يتم كل ثلاث سنوات استبدال كافة الأعضاء موضوع الفقرات (ج ـ د ـ هـ) بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على إنهاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي المبني على اقتراح المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام وقادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي كل فيما خصه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 4 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر