All legislation

مرسوم Decree No. 9900 04/04/2003

تعيين المهندس عبد الحفيظ القبيسي مدير عام النقل البري والبحري مدير عام بالوكالة للطرق والمباني

Type
مرسوم · Decree
Number
9900
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9900 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال

العامة والنقل),

بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ

05/11/1998 وتعديلاته (تنظيم المديرية

العامة للطرق والمباني والمديريات

الاقليمية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 250 تاريخ 18/03/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل مديرا عاما للطرق والمباني في الوزارة المذكورة بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة