ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال
العامة والنقل),
بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ
05/11/1998 وتعديلاته (تنظيم المديرية
العامة للطرق والمباني والمديريات
الاقليمية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 250 تاريخ 18/03/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل مديرا عاما للطرق والمباني في الوزارة المذكورة بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة