ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 37 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير
رشيد السكاف المسجل برقم 8120/م تاريخ
20/08/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2003,
بناء على المرسوم رقم 7959 تاريخ
05/06/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منير رشيد السكاف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في زحلة ـ معلقة أراضي ـ العقار رقم 2484 ـ المدينة الصناعية ـ قرب الشارع العام ـ بملكه ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي