ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/06/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشاريع ابنية مدرسية واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الاراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة وذلك لاسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة العقارات التالية: المنطقة العقارية.....أرقام العقارات المزرعة.................1229 ـ 5888 المدور.........................320 الصيفي..................614 ـ 615 رأس بيروت.............2539 ـ 2540
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 عن العقارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد