All legislation

مرسوم Decree No. 9946 09/04/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مديرية المالية العامة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9946
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9946 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50400000/ل.ل. (فقط خمسون مليونا واربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد دفعة من حساب الاشتراك في الخطط الخمسية للمعهد العربي للتخطيط بالكويت). /50400000/ل.ل. (فقط خمسون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة