ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على الترخيص رقم 268 تاريخ
09/06/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر
تاريخ 23/08/2002 (القاضي بترخيص نادي
مارين الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 26/03/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي مارين الرياضي, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 268 تاريخ 9/6/1987 المعدل بالقرار رقم 115/ش ر تاريخ 23/8/2002 بكافة موادهما, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/3/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي