The whole text

مرسوم رقم 9967 تاريخ 12/04/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 2 من مرسوم رقم 9967 تاريخ 12/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/172589/article/2/