All legislation

قرار Decision No. 65 02/04/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي لنادي النهضة الرياضي-قب الياس

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
02/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2283-2284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 02/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لعا

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 23 تاريخ

08/01/1960 وتعديلاته,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 27/12/2002,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي بكافة موادهما لنادي النهضة الرياضي, مركزه: قب إلياس, محافظة: البقاع, قضاء زحلة, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 23 تاريخ 8/1/1960 وتعديلاته, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/12/2002.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي