ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لعا
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ
19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من
المدير العام للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 23 تاريخ
08/01/1960 وتعديلاته,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 27/12/2002,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي بكافة موادهما لنادي النهضة الرياضي, مركزه: قب إلياس, محافظة: البقاع, قضاء زحلة, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 23 تاريخ 8/1/1960 وتعديلاته, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/12/2002.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي