المادة 1
مادة 1: رخص للسيد إيلي مخايل غاريوس المولود سنة 1953 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد التمريض في مستشفى جبل لبنان" الكائن على العقار رقم 5217 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 9923 09/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي غاريوس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5683/6 تاريخ 29/08/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "معهد التمريض في مستشفى جبل لبنان",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد إيلي مخايل غاريوس المولود سنة 1953 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد التمريض في مستشفى جبل لبنان" الكائن على العقار رقم 5217 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص...............المستوى........الشهادة العناية التمريضية...الأطر الوسطى..الامتياز الفني العناية التمريضية...التنفيذ.............البكالوريا الفنية مساعد ممرض......التكميل...........التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد