المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدين علي وخليل قاسم جابر بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 169 من منطقة الرميلة العقارية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 80م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 9968 12/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه
والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيدين
علي وخليل قاسم جابر بتاريخ 12/12/2001
والمسجل تحت رقم 10598 في ديوان وزارة
الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة
الصحية في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه
بكتابها رقم 284/ص 1 تاريخ 21/10/2002
(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيدين علي وخليل قاسم جابر بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 169 من منطقة الرميلة العقارية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 80م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مادة 3: يتوجب على السيدين علي وخليل جابر القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيدين علي وخليل جابر أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون