All legislation

مرسوم Decree No. 9969 12/04/2003

الترخيص لشركة تعبئة الكوكا كولا بضخ كمية (1800م3) يومي من مياه الابار المحفورة بالعقار رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية-الشويفات- (قضاء عاليه) واستعمالها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9969
Date
12/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2229-2232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9969 تاريخ 12/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ

26/05/1926 (المحافظة على الاملاك

العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه

واستعمالها) المعدل بموجب المرسوم

رقم 547 تاريخ 10/09/1990 والمرسوم

رقم 13034 تاريخ 11 ايلول 1998,

بناء على الايصال رقم 179/ح/995

العائد للتنقيب عن المياه في العقار

رقم 1107 من منطقة الامراء العقارية-

الشويفات- (قضاء عاليه),

بناء على الطلب المقدم من شركة تعبئة

الكوكا كولا ش.م.ل. والمسجل تحت

الرقم 7455 تاريخ 27/09/2001 والمتضمن

طلبها الترخيص لها بضخ واستثمار

مياه الابار الاربعة الكائنة في

عقارها رقم 1107 من منطقة الامراء

العقارية-الشويفات- (قضاء عاليه)

واستعمالها للصناعة. بناء على مطالعة

مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

رقم 860 تاريخ 22/04/1999 والتي

تشير الى ان كمية المياه المستخرجة

من الابار الاربعة الواقعة ضمن العقار

1107 من منطقة الامراء العقارية-

الشويفات- (قضاء عاليه) هي /1800م3 يومي/

(فقط الف وثمانماية مترا مكعبا يوميا),

بناء على موافقة وزارة الطاقة والمياه

المبدئية وعلى سبيل التسوية رقم 7455/2001

تاريخ 27/09/2001,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة تعبئة الكوكاكولا ش.م.ت بضخ كمية 1800م3 يومي (ألف وثمانماية مترا مكعبا يوميا) من مياه الآبار المحفورة في العقار رقم 1107 من منطقة الأمراء العقارية ـ الشويفات ـ (قضاء عاليه) من أجل استعمالها للأغراض الصناعية وذلك على أساس بئر أساسية ويبلغ تصريفها /840م3 يومي/ وثلاثة ابار احتياطية يبلغ تصريفها (960م3 يومي). وذلك ضمن حدود العقار 1107 المذكور أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من الابار بواسطة أربعة مجموعات ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز الابار بها وعليها تركيب أربعة عدادات خاصة للكميات الإجمالية تثبت على قساطل الدفع مباشرة بعد مجموعات الضخ بحيث يمكن الإدارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من الابار على أن تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على موافقتها وأن تختم بخاتمها بعد تركيبها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: 1 ـ استثمار مياه البئر الأساسية عن سنة 1998: من تاريخ 1/1/98 لغاية تاريخ 11/6/98. 255 840 60 = 12852000/ل.ل. فقط اثنا عشرة مليونا وثمانماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير. من تاريخ 12/9/98 لغاية 31/12/98 110 840 600 = 55440000ل.ل. فقط خمسة وخمسون مليونا وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير. 2 ـ استثمار مياه البئر الأساسية عن السنوات ـ 99 ـ 2000 ـ 2001 365 840 600 3 = 551880000ل.ل./ل.ل. (فقط خمسماية وواحد وخمسون مليونا وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير). 3 ـ استثمار مياه الآبار الاحتياطية الثلاثة من تاريخ موافقة وزير الطاقة والمياه تاريخ 2/10/2001 حتى نهاية العام 2001 (ثلاثة أشهر). 365 960 600 4 = 52560000 (فقط اثنتان وخمسون مليونا وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير). 4 ـ استثمار مياه البئر الأساسية وثلاثة آبار احتياطية للعام 2002 365 1800 600 = 394200000/ل.ل. فقط ثلاثماية وأربعة وتسعون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية لا غير. المجموع: 12852000 + 55440000 + 551880000 + 52560000 + 394200000 = 1066932000 فقط مليار وستة وستون مليونا وتسعماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير. وذلك عن استعمال المياه للأعوام السابقة وللعام الحالي فقط واجبة الأداء سلفا تحت طائلة الأبطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه, على أن تحدد الرسوم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من الآبار والمسجلة على العدادات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الإنشاءات والتجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها لها الإدارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة