ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 05/03/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي والدواجن في طاريا (الضيعة) م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: طاريا وجوارها. مركزها: طاريا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /5200000/ل.ل. خمسة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية الثروة الحيوانية وتحسين طرق إنتاجها. 2 ـ تأمين جميع مستلزمات التربية والإنتاج. 3 ـ تصنيع الإنتاج والعمل على تصريفه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/4/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه