المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضا: الكورة).
مرسوم Decree No. 9902 04/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5729 تاريخ 13/10/1966 (تصديق تخطيط في منطقة اجدعبرين العقارية قضاء الكورة),
بناء على قرار بلدية اجدعبرين رقم -4- تاريخ 26/07/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضا: الكورة).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5729 تاريخ 13/10/1996 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضاء: الكورة).
مادة 3: تسجيل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجية عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5729 تاريخ 13/10/1966 عن صحيفة العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي