المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9686 تاريخ 21/2/2003 المتعلق بالترخيص لمؤسسة عبد الله الاغا بأشغال حانوت سجن روميه بصورة مؤقتة لمدة سنة, ويعاد لها كتاب الصمام المصرفي الذي أودعته الإدارة المعنية.
مرسوم Decree No. 9904 04/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ
11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 "الاملاك العمومية"
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9686 تاريخ
21/02/2003 "الترخيص باشغال حانوت
سجن روميه",
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
06/02/2003 من قبل مؤسسة عبد الله الاغا
بشأن التنصل من عرضها في المزايدة
العمومية لتلزيم حانوت سجن روميه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9686 تاريخ 21/2/2003 المتعلق بالترخيص لمؤسسة عبد الله الاغا بأشغال حانوت سجن روميه بصورة مؤقتة لمدة سنة, ويعاد لها كتاب الصمام المصرفي الذي أودعته الإدارة المعنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة