All legislation

مرسوم Decree No. 9904 04/04/2003

الغاء الترخيص المعطى لمؤسسة عبد الله الاغا باشغال حانوت سجن روميه

Type
مرسوم · Decree
Number
9904
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2177-2178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9904 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ

11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 "الاملاك العمومية"

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9686 تاريخ

21/02/2003 "الترخيص باشغال حانوت

سجن روميه",

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

06/02/2003 من قبل مؤسسة عبد الله الاغا

بشأن التنصل من عرضها في المزايدة

العمومية لتلزيم حانوت سجن روميه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9686 تاريخ 21/2/2003 المتعلق بالترخيص لمؤسسة عبد الله الاغا بأشغال حانوت سجن روميه بصورة مؤقتة لمدة سنة, ويعاد لها كتاب الصمام المصرفي الذي أودعته الإدارة المعنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة