المادة 1
مادة 1: وضعت منطقة عين المير العقارية (قضاء جزين) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 9915 04/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على كتاب قائمقام جزين رقم
3467 تاريخ 04/01/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/10/2002-محضر رقم 41,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت منطقة عين المير العقارية (قضاء جزين) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي