المادة 1
مادة 1: يبند جهاز الفاكس ماركة LEXMARK طراز 125 X ALLINOne في البند التعريفي 8517,21 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب تعريفه الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 109 07/04/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة الحاسب بتاريخ
27 شباط 2003,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29 آذار 2003,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 4742 تاريخ 22 آذار 2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند جهاز الفاكس ماركة LEXMARK طراز 125 X ALLINOne في البند التعريفي 8517,21 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب تعريفه الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 7 ـ نيسان 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا