All legislation

قرار Decision No. 109 07/04/2003

تبنيد رقم 428 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
07/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 07/04/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة الحاسب بتاريخ

27 شباط 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29 آذار 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 4742 تاريخ 22 آذار 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند جهاز الفاكس ماركة LEXMARK طراز 125 X ­ ALL­IN­One في البند التعريفي 8517,21 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب تعريفه الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 7 ـ نيسان 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا