ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء
جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م, المسجل
برقم 9367/م تاريخ 25/09/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
العائدتين لها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 7732 تاريخ
08/04/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في جونيه ـ الأوتوستراد ـ العقار رقم 983/غادير ـ ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي