All legislation

مرسوم Decree No. 9953 11/04/2003

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية للسيدة ليندا حسين طباجة

Type
مرسوم · Decree
Number
9953
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2196-2197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9953 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/ليندا حسين طباجة

المسجل في السفارة اللبنانية في فيينا

بتاريخ 16/07/2002 تحت الرقم 671/2002

والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية

اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/ ليندا حسين طباجة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر