All legislation

قرار Decision No. 72 27/03/2003

اضافة لعبة كرة السلة لنادي حملايا الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
27/03/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2284-2285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 27/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على العلم والخبر رقم 557/أد

تاريخ 07/07/1970,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

4234/د تاريخ 30/12/2002,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 16/02/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي حملايا الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970, مركزها: حملايا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي حملايا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان