All legislation

مرسوم Decree No. 9910 04/04/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سامي فؤاد نصار

Type
مرسوم · Decree
Number
9910
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2182-2183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9910 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سامي فؤاد نصار المسجل برقم 1425/م تاريخ

29/01/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8419 تاريخ

08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سامي فؤاد نصار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلة الكائن في مدينة جبيل ـ الشارع العام ـ العقار رقم 785 ـ ملك ميشال وسامي بطرس صليبا ـ قرب مطعم موناكو ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي