All legislation

مرسوم Decree No. 9899 04/04/2003

تعديل الجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)

Type
مرسوم · Decree
Number
9899
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2232-2233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9899 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها).

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 790 تاريخ 29/08/2002 .

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 391/2001-2002 تاريخ 03/10/2002).

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 بحيث يقرأ فيه: أولا: في دائرة الاحصاء والمعلوماتية: الوظيفة..................................الفئة....العدد رئيس دائرة (مهندس معلوماتية).....3.........1 مهندس معلوماتية.......................3.........1 بدلا من: الوظيفة..................................................الفئة...العدد رئيس دائرة (مهندس أو مجاز في المعلوماتية)...3........1 مهندس أو مجاز في المعلوماتية.....................3........1

ثانيا: في دائرة المحاسبة الإدارية: ـ رئيس دائرة بدلا من: ـ رئيس دائرة (رئيس محاسبة).

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن البيان الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 والمتعلق بالوظائف التي يمكن ملؤها بالتعاقد بالبيانين التاليين: أولا: الوظائف في الملاك التي يمكن ملؤها بالتعاقد: ـ مترجم -- عدد 1 ـ أخصائي -- عدد 1 ـ اختصاصي تربوي -- عدد 1 ـ اختصاصي في التربية البدنية والنشاطات الترفيهية -- عدد 1 ثانيا: الوظائف غير الملحوظة في الملاك التي تملأ بالتعاقد: ـ طبيب عائلة ـ طبيب نسائي ـ طبيب أطفال ـ طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية ـ طبيب اختصاصي في الطب الفيزيائي أو في جراحة العظم ـ اختصاصي في التدريب على النطق ـ اختصاصي علم نفس ـ اختصاصي تدريب اجتماعي ـ اختصاصي مهني ـ ميكانيكي كهربائي

المادة 3

مادة 3: يحذف من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 المتعلق بشروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف في وزارة الشؤون الاجتماعية العبارات التالية أينما وردت: "يمكن أن تملأ هذه الوظيفة بالتعاقد". "ويمكن ملء هذه الوظيفة بالتعاقد".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة