ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها).
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 790 تاريخ 29/08/2002 .
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 391/2001-2002 تاريخ 03/10/2002).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 بحيث يقرأ فيه: أولا: في دائرة الاحصاء والمعلوماتية: الوظيفة..................................الفئة....العدد رئيس دائرة (مهندس معلوماتية).....3.........1 مهندس معلوماتية.......................3.........1 بدلا من: الوظيفة..................................................الفئة...العدد رئيس دائرة (مهندس أو مجاز في المعلوماتية)...3........1 مهندس أو مجاز في المعلوماتية.....................3........1
ثانيا: في دائرة المحاسبة الإدارية: ـ رئيس دائرة بدلا من: ـ رئيس دائرة (رئيس محاسبة).
مادة 2: يستعاض عن البيان الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 والمتعلق بالوظائف التي يمكن ملؤها بالتعاقد بالبيانين التاليين: أولا: الوظائف في الملاك التي يمكن ملؤها بالتعاقد: ـ مترجم -- عدد 1 ـ أخصائي -- عدد 1 ـ اختصاصي تربوي -- عدد 1 ـ اختصاصي في التربية البدنية والنشاطات الترفيهية -- عدد 1 ثانيا: الوظائف غير الملحوظة في الملاك التي تملأ بالتعاقد: ـ طبيب عائلة ـ طبيب نسائي ـ طبيب أطفال ـ طبيب اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية ـ طبيب اختصاصي في الطب الفيزيائي أو في جراحة العظم ـ اختصاصي في التدريب على النطق ـ اختصاصي علم نفس ـ اختصاصي تدريب اجتماعي ـ اختصاصي مهني ـ ميكانيكي كهربائي
مادة 3: يحذف من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 المتعلق بشروط التعيين الخاصة لبعض الوظائف في وزارة الشؤون الاجتماعية العبارات التالية أينما وردت: "يمكن أن تملأ هذه الوظيفة بالتعاقد". "ويمكن ملء هذه الوظيفة بالتعاقد".
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: أسعد دياب
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة