المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الحسين بن علي" كائنة على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9919 07/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3211 تاريخ 03/07/1980 ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ 12/03/1996 ورقم 10145 تاريخ 01/06/1997 ورقم 12159 تاريخ 30/04/1998 ورقم 8866 تاريخ 09/10/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "مهنية الحسين بن علي"),
بناء على الطلبات المقدمة من السيد حسين علي يتيم والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5863/6 تاريخ 10/09/2002 ورقم 7136/6 تاريخ 28/10/2002 ورقم 707/6 تاريخ 04/02/2003 ورقم 848/6 تاريخ 08/02/2003 والمتضمنة طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الحسين بن علي" كائنة على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم صفحات على الأنترنت ـ التصميم الإعلاني ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي في صيانة الأجهزة الخلوية ـ التزيين النسائي ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ خدمة فندقية ـ إشراف في فن الضيافة الفندقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد