All legislation

مرسوم Decree No. 9932 09/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة نجوى يوسف ابي فخر الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
9932
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2185-2186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9932 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

نجوى يوسف ابي فخر الدين زوجة السيد

شوقي المصري المسجل برقم 7846/م تاريخ

13/08/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام

2003,

بناء على المرسوم رقم 8416 تاريخ

08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعية

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية ـ الطريق العام ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي