ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سلامه محمد الحاج المسجل برقم 9018/م
تاريخ 16/09/2002 والمتعلق بطلب نقل
مكان رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على المرسوم رقم 4183 تاريخ
18/10/2000 القاضي باعطاء صاحبة العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيدة سلامه محمد الحاج من مركز محلها القديم الكائن في بلدة برجا ـ حي البطمة ـ العقار رقم 3473 ـ ملك محمود محيي الدين سيف الدين ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, إلى مركز محلها الجديد الكائن في بلدة برجا ـ العقار رقم 3584 ـ الساحة العامة ـ الشارع الرئيسي ـ ملك محمود محي الدين سيف الدين ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي