المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما أدناه عضوا في مجلس الأوسمة لمدة ثلاثة سنوات وفقا لما يلي: ـ السفير مارون حيمري (عضو يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني). ـ الأستاذ نقولا طرابلسي (عضو يمثل حملة وسام المعارف).
مرسوم Decree No. 9951 11/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة),
بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ
29/11/1991 (تأليف مجلس الاوسمة),
بناء على المراسيم رقم 7881 تاريخ
29/01/1996 ورقم 9790 تاريخ
27/01/1997 ورقم 2800 تاريخ
13/04/2000 (تجديد تعيين اعضاء
مجلس الاوسمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما أدناه عضوا في مجلس الأوسمة لمدة ثلاثة سنوات وفقا لما يلي: ـ السفير مارون حيمري (عضو يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني). ـ الأستاذ نقولا طرابلسي (عضو يمثل حملة وسام المعارف).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري