All legislation

مرسوم Decree No. 9951 11/04/2003

تجديد تعيين كل من السيدين مارون حيمري ونقولا طرابلسي في مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
9951
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9951 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة),

بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ

29/11/1991 (تأليف مجلس الاوسمة),

بناء على المراسيم رقم 7881 تاريخ

29/01/1996 ورقم 9790 تاريخ

27/01/1997 ورقم 2800 تاريخ

13/04/2000 (تجديد تعيين اعضاء

مجلس الاوسمة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي أسماهما أدناه عضوا في مجلس الأوسمة لمدة ثلاثة سنوات وفقا لما يلي: ـ السفير مارون حيمري (عضو يمثل حملة وسام الاستحقاق اللبناني). ـ الأستاذ نقولا طرابلسي (عضو يمثل حملة وسام المعارف).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري