All legislation

مرسوم Decree No. 9952 11/04/2003

تجديد تعيين العميد المتقاعد سليم ليون رئيسا لجمعية الصليب الاحمر

Type
مرسوم · Decree
Number
9952
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2169-2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9952 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب

الاحمر اللبناني وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2670 تاريخ

15/03/2000 (تعيين رئيس لجمعية الصليب

الاحمر اللبناني),

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين العميد المتقاعد سليم ليون رئيسا لجمعية الصليب الأحمر اللبناني, وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب