All legislation

مرسوم Decree No. 9959 11/04/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام مديرية الاذاعة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9959
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2228-2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9959 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /372000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد رسوم اشتراك ورسوم خدمات متأخرة لاتحاد إذاعة الدول الأوروبية). /372000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة