المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /372000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد رسوم اشتراك ورسوم خدمات متأخرة لاتحاد إذاعة الدول الأوروبية). /372000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).