All legislation

مرسوم Decree No. 9908 04/04/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة رحاب زياد المغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
9908
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2180-2181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9908 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

رحاب زياد المغربي المسجل برقم 10458/م

تاريخ 24/10/2002, والمتعلق بطلب تجديد

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة رحاب زياد المغربي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في مدينة عاليه, العقار رقم 632 ـ شارع الجبيلي ـ ملك سليم يوسف مراد رضوان ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي