المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عين دارة العقارية (قضاء عاليه),
مرسوم Decree No. 9917 04/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين دارة
رقم 7- تاريخ 28/11/2002,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
11/12/2002-محضر رقم 52, والقاضي بوضع
منطقة عين دارة العقارية من قضاء عاليه
تحت الدرس,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عين دارة العقارية (قضاء عاليه),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي