The whole text

مرسوم رقم 9921 تاريخ 07/04/2003 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: المحاسبة الفندقية ـ الخدمة الفندقية ـ صقل الأحجار الكريمة ـ حفر وصب قوالب المجوهرات ـ نجار عربي ـ أخصائي أشغال المينيوم ـ كهربائي عام ـ أخصائي في أشغال الخيزران ـ الرسم على الزجاج ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ تفصيل وخياطة ـ أخصائي حياكة النسيج والسجاد ـ أخصائي تنسيق الزهور والشتول ـ أخصائي عامل سنترال ـ أخصائي أدوات صحية ـ أخصائي صناعة الأحذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي في صيانة وتركيب أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي في صناعة قوالب السماعات ـ العزف على: (العود ـ البيانو ـ الأورغ ـ الطبلة) ـ أخصائي في صناعة السيراميك ـ الحفر على الزجاج ـ أخصائي دهان ـ أخصائي في تركيب البلاط ـ أخصائي مورق ـ أخصائي نجار باطون ـ أخصائي في التمثيل المسرحي ـ تطريز ـ أخصائي لحام كهرباء ـ أخصائي لحام أوكسيجين ـ حداد ودهان سيارات.

المادة 2 من مرسوم رقم 9921 تاريخ 07/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/172635/article/2/