ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية نساء قانا الخيرية
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4590/2 تاريخ
24/07/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية نساء قانا الخيرية الاجتماعية". مركزها: قانا ـ شارع المستوصف ـ ملك محمد حبيب حيدر ـ قضاء صور. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص لرفع المستوى الاجتماعي والثقافي والتربوي للبلدة. 2 ـ معاونة العجز. 3 ـ تقديم المساعدات لمن يحتاج من أهل البلدة. المؤسسات السيدات: منى محمد حيدر صباح واكد أديب مارينا اوليغ دودكا سميرة كامل فتوني زهرا عبد المنعم مرعي هلا رضا غضبون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى محمد حيدر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر