All legislation

قرار Decision No. 52 10/04/2003

انشاء بلدية في بلدة ميدون قضاء البقاع الغربي-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
10/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2244-2245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 10/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية كفرحونة رقم 20

تاريخ 30/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ميدون ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ميدون".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية ميدون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 نيسان 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر