All legislation

علم وخبر Notice of association No. 60 10/04/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة شهيد فلسطين" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
60
Date
10/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2248-2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 60 تاريخ 10/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة شهيد فلسطين" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4806/2 تاريخ 29/08/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة شهيد فلسطين". مركزها: حارة حريك ـ ملك أمين حرب ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ الاهتمام بعوائل وأيتام الشهداء والمعاقين والفقراء وإنشاء مؤسسات ودور وملاجئ لذلك والاهتمام بالشؤون الصحية والفنية والاجتماعية والثقافية وبالتنمية الزراعية وبالشعائر الدينية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب الفقراء وتوفير المنح الدراسية لهم إلى جانب: ـ 2 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية. ـ 3 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية. ـ 4 ـ تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها. ـ 5 ـ إنشاء دور للأيتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين. ـ 6 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. المؤسسون السادة: محمد أحمد برجاوي عبد الحليم إبراهيم عطوي بلال أحمد نعيم محمد وجيه صالح الشيخ عباس محمد صادق حرب د. موسى محمد شرارة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد برجاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر