All legislation

مرسوم Decree No. 9960 11/04/2003

تعديل المرسوم رقم 5434 تاريخ 18/07/1994 (قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9960
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2170-2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9960 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على رقم 5434 تاريخ 18/07/1994 (قبول هبة من المملكة العربية السعودية),

بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2003 لا سيما المادة 8 منه,

بناء على الاتفاقية المعدلة لمذكرة التفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لتمويل عدد من المشاريع لاعادة الاعمار والتأهيل الموقعة بتاريخ 14/09/1997 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية,

بناء على محضر الاجتماع الموقع بتاريخ 17/09/2002 بين الصندوق السعودي للتنمية ومجلس الانماء والاعمار المتضمن لائحة باعادة توزيع منحة المملكة للجمهورية اللبنانية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5434 تاريخ 18/7/1994 بالنص التالي: "قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان والمفصلة حسب لائحة المشاريع التي تم التوقيع عليها بتاريخ 17/9/2002 من قبل رئيس مجلس الإنماء والإعمار ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية والمرفقة بهذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة