ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على رقم 5434 تاريخ 18/07/1994 (قبول هبة من المملكة العربية السعودية),
بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2003 لا سيما المادة 8 منه,
بناء على الاتفاقية المعدلة لمذكرة التفاهم بشأن منحة المملكة العربية السعودية لتمويل عدد من المشاريع لاعادة الاعمار والتأهيل الموقعة بتاريخ 14/09/1997 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية,
بناء على محضر الاجتماع الموقع بتاريخ 17/09/2002 بين الصندوق السعودي للتنمية ومجلس الانماء والاعمار المتضمن لائحة باعادة توزيع منحة المملكة للجمهورية اللبنانية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5434 تاريخ 18/7/1994 بالنص التالي: "قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان والمفصلة حسب لائحة المشاريع التي تم التوقيع عليها بتاريخ 17/9/2002 من قبل رئيس مجلس الإنماء والإعمار ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية والمرفقة بهذا المرسوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة