ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد
الامير زين العابدين شمس الدين المسجل
بالرقم 2620/12 تاريخ 12/09/2002 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة مدرسة خاصة في
عربصاليم (قضاء النبطية) باسم مدرسة
"ليسيه مودرن-عربصاليم",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عبد الأمير زين العابدين شمس الدين المولود عام 1936 في عربصاليم. قضاء النبطية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد, على العقار رقم 2009 من منطقة عربصاليم العقارية باسم: "ليسيه مودرن ـ عربصاليم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي. وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد