المادة 1
مادة 1: عين السيد صادق محمد لمع, مفتش عمل في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي: 52/3), مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي. (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9957 11/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ
23/09/1946 لا سيما المادة 77 منه
المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ
21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية
والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون
الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ
03/06/1983 (تحديد مهام وصلاحيات
مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ
22/09/1988 (تعيين مفوضي الحكومة
لدى مجالس العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ
29/08/1998 (تحديد التعويض الشهري
لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية
ومفوضي الحكومة لديها),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد صادق محمد لمع, مفتش عمل في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي: 52/3), مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي. (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة