All legislation

مرسوم Decree No. 9957 11/04/2003

تعيين السيد صادق محمد لمع مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9957
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2227-2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9957 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ

23/09/1946 لا سيما المادة 77 منه

المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ

21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية

والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون

الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ

03/06/1983 (تحديد مهام وصلاحيات

مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ

22/09/1988 (تعيين مفوضي الحكومة

لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ

29/08/1998 (تحديد التعويض الشهري

لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية

ومفوضي الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد صادق محمد لمع, مفتش عمل في ملاك وزارة العمل (رقمه المالي: 52/3), مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي. (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة