المادة 1
يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2020ل.ل. (الفان وعشرون ليرة لبنانية) على كافة أنواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
قرار Decision No. 41 01/04/2003
ان المدير العام للبريد,
بناء على المرسوم رقم 7113 تاريخ
05/01/2002,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية
والمالية في المديرية العامة للبريد
لا سيما المادتين 281 و283 منه,
بناء على المرسوم رقم 5644 تاريخ
07/06/2001 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية
تقررت في مؤتمر بكين عام 1999,
بناء على المرسوم 9731 تاريخ
05/03/2001 (التعرفة البريدية),
بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ
31/12/1996 المتعلق بتحديد متوسط حق السحب
الخاص بالعملة اللبنانية في المديرية
العامة للبريد,
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة
رقم 33 تاريخ 19/12/1990 القاضي بوجوب
الالتزام باسعار صرف حق السحب الخاص
الصادرة عن مصرف لبنان دون اعتماد
الاستنسابية في تحديدها,
يقرر ما يأتي:
يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2020ل.ل. (الفان وعشرون ليرة لبنانية) على كافة أنواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2003 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف