All legislation

قرار Decision No. 108 27/03/2003

علاوة الاجور الجوية على مواد المراسلات والطرود البريدية

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
27/03/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2275-2277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 27/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1956 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المادة 282 منه,

بناء على المرسوم رقم 5644 تاريخ 07/06/2001 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بكين 1999),

بناء على المرسوم رقم 6566 تاريخ 18/10/2001 (تصحيح الاتفاقات البريدية المرفقة بالمرسوم رقم 5644 تاريخ 07/06/2001),

بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003 (تعديل الاجور والرسوم البريدية),

بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 31/12/1996 (علاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات الطرود البريدية),

بناء على العقد الموقع مع شركة بريد لبنان ش.م.ل. (ليبان بوست) بتاريخ 19/05/1998 وتعديلاته لا سيما المادة 53/1 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد علاوات الأجور الجوية على جميع أنواع المراسلات البريدية بما فيها المطبوعات الدورية اللبنانية الصادرة في لبنان والمرخصة وفق القوانين والأنظمة المرعية والمودعة مباشرة من قبل الناشر أو متعهد التوزيع وكذلك الطرود البريدية على النحو التالي:

الرسائل:

المجموعة الأولى: الأردن, الإمارات العربية المتحدة, البحرين, السعودية, السودان, سوريا, سلطنة عمان, قطر, الكويت, العراق, مصر, اليمن, قبرص, تونس, ليبيا, الجزائر, المغرب وإيران.

المجموعة الثانية: بلدان أفريقيا وأوروبا بما فيها تركيا.

المجموعة الثالثة: باقي بلدان العالم.

جمع أنواع المراسلات البريدية المطبوعات الدورية اللبنانية باستثناء المطبوعات الدورية اللبنانية ذات العلاوة الجوية المخفضة والطرود البريدية المطبوعات الدورية اللبنانية ذات العلاوة الجوية المخفضة الطرود البريدية

عن كل 50 غرام عن كل 50 غرام عن كل 50 غرام عن كل 500 غرام

(ح.س.خ) (ح.س.خ) (ح.س.خ) (ح.س.خ)

المجموعة الأولى 23,0 10,0 024,0 60,0

المجموعة الثانية 48,0 20,0 048,0 20,1

المجموعة الثالثة 44,0 12,0 00,3 0

المادة 2

تضاف علاوات الأجور الجوية المبنية في المادة الأولى من هذا القرار إلى الأجور والرسوم البريدية المحددة في المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 على جميع أنواع المراسلات البريدية الجوية الصادرة في لبنان بما فيها أجور الطرود البريدية. وتبقى أجور الطرود البريدية في جداول أجور التعرفة السابقة المبنية على المرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996 دون تعديل.

المادة 3

تطبق تعرفة المطبوعات العادية كاملة في النظامين الداخلي والخارجي على جميع المطبوعات الدورية اللبنانية المودعة من قبل الأفراد.

المادة 4

تطبق تعرفة الرسائل على بطاقات المعايدة ضمن غلافات مفتوحة أو مغلقة.

المادة 5

تعمم المديرية العامة للبريد جداول العلاوات الجوية مدموجة بالتعرفة البريدية بالعملة اللبنانية على جميع المكاتب البريدية والوكالات البريدية وحيث تدعو الحاجة بعد تحويل سعر وحدة السحب الخاص (ح.س.خ) إلى ما يقابله بالعملة اللبنانية وفقا لنص المادة 11 من المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 .

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 10/4/2003 وتلغى جميع النصوص التي تتعارض معه.

بيروت في 27 آذار 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي