المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ جورجين خليل الشاعر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكولومبية.
مرسوم Decree No. 9521 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة/جورجين خليل الشاعر
بتاريخ 07/01/2003 والمتضمن رغبتها في
التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الكولومبية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ جورجين خليل الشاعر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكولومبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر