ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1002 تاريخ 22/07/1999 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في المعلقة (قضاء زحله) باسم "مدرسة الشرق للعلوم والمهن"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ثريا ضاهر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8606/6 تاريخ 22/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة وتعديل تصنيفها وموقعها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ثريا غازي ضاهر المولودة سنة 1964 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الشرق للعلوم والمهن" الكائنة على العقار رقم 1085 الأقسام 85 ـ 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 90 من منطقة المعلقة ـ زحلة العقارية (قضاء زحلة), وتعديل تصنيفها وموقعها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص.................................المستوى........الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة..الأطر الوسطى..الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية....................الأطر الوسطى..الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية..........الأطر الوسطى..الامتياز الفني
مادة 3: أضيفت الأقسام من الرقم 91 إلى الرقم 111 ضمنا على العقار رقم 1085 من منطقة المعلقة العقارية (قضاء زحلة) إلى مبنى المدرسة الأساسي.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد