المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بالمعهد "المعهد العربي للعلوم المهنية" الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9925 09/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 12962 تاريخ 26/09/1969 ورقم 612 تاريخ 10/05/1999 ورقم 8385 تاريخ 07/08/2002 ورقم 8865 تاريخ 09/10/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في زقاق البلاط (بيروت) باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5862/6 تاريخ 10/09/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بالمعهد "المعهد العربي للعلوم المهنية" الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص.........................المستوى.........الشهادة العلوم المصرفية................الأطر الوسطى..الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية...الأطر الوسطى..الامتياز الفني التربية الحضانية.................التنفيذ............البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد