All legislation

مرسوم Decree No. 9945 09/04/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9945
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2226-2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9945 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /124304000/ل.ل. (فقط ماية وأربعة وعشرون مليونا وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس عشر ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /81066000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /38238000/ل.ل. الفقرة 3 ـ بريد. النبذة 1 ـ بريد /5000000/ل.ل. المجموع العام /124304000/ل.ل. (فقط ماية وأربعة وعشرون مليونا وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة