ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "نادي روتاري بعبدا" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4786/2 تاريخ 27/08/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "نادي روتاري بعبدا". مركزها: فرن الشباك ـ ساحة مار نهرا ـ بناية عطالله ـ ملك الفغالي. غايتها: ـ تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمها باعتباره أساسا للعمل الشريف وبالأخص. 1 ـ ترسيخ مدة التعاون لاتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ تعزيز التفاهم الدولي والنية الحسنة وحب السلم وذلك بتوثيق أواصر الزمالة في أنحاء العالم بين أشخاص يمثلون الأعمال والمهن الحرة ويجمعهم المثل الأعلى للخدمة. المؤسسون السادة: د. وديع يوسف الفغالي جورج جواد الحاج فيليب نقولا نعسان ماريو ميشيل نازار شكري رونلد أنور فرا غالب عبد الحليم عويدات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ غالب عبد الحليم عويدات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر