المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة حدرج باب الريان للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /784/ قسم /5B/ حارة حريك ـ بعبدا ـ شارع العضيمي ـ ملك حدرج ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 62 02/04/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي.
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير
نهاد حدرج رقم 79/2 تاريخ 13/01/2003
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة-
فئة اولى-تعرف باسم حدرج باب الريان
للسياحة والسفر ش.م.م.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
28/03/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة حدرج باب الريان للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /784/ قسم /5B/ حارة حريك ـ بعبدا ـ شارع العضيمي ـ ملك حدرج ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 نيسان 2003 وزير السياحة د. كرم كرم